المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.
(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:
[٢١٥] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- ﷿ لما حرم عليهم شحومها أجملوه «١» ثم باعوه فأكلوا ثمنه» «٢» .
[٢١٦] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر «٣» ، والحرير، والخمر، والمعازف «٤» ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم «٥» يروح عليهم بسارحة «٦» لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» «٧» .
[٢١٧] عن بريدة أنّ النّبىّ ﷺ قال: «من لعب بالنّردشير «٨»