Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atuth Thair wal Hayawan fil Hadits an-Nabawi · Pengarang: عبد اللطيف عاشور

Baca halaman 170

  1. باب الخاء
  2. ٦ - الخنزير والخنوص
  3. (د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:

المائدة. ويحرم اقتناؤه، ولعابه نجس، ويحرم الاتجار فيه بيعا وشراء. أما الخنزير البحرى وهو الدلفين فقد سئل عنه الشافعى- رضى الله عنه- فقال: يؤكل.

(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:

[٢١٥] عن جابر بن عبد الله سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السّفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله- ﷿ لما حرم عليهم شحومها أجملوه «١» ثم باعوه فأكلوا ثمنه» «٢» .

[٢١٦] عن أبى مالك الأشعرى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

ليكونن من أمتى أقوام يستحلّون الحر «٣» ، والحرير، والخمر، والمعازف «٤» ، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم «٥» يروح عليهم بسارحة «٦» لهم يأتيهم- يعنى الفقير- لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» «٧» .

[٢١٧] عن بريدة أنّ النّبىّ ﷺ قال: «من لعب بالنّردشير «٨»

Rujukan halaman ini: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، ص 170 (SanadKitab #23686, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.