ومن أحكامه أنه: ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذى لا يؤكل. وإذا ماتت فى ماء قليل، قال النووى: إن قلنا: لا تؤكل نجسته بلا خلاف. وحكى الماوردى فى نجاسته قولين.
(د) وإليك ما جاء عن الضفادع فى السنة الشريفة:
[٣٧٠] فى الكامل عن جابر أن النبى ﷺ قال: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو حلالا» «١» .
وفى ترجمة حماد بن عبيد قال:
[٣٧١] عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الصّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد «٢»
[٣٧٢] روى ابن عدى عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما أن النبى ﷺ قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» .
قال السلمى: سألت الدارقطنى فقال: إنه ضعيف. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما «٣» .
[٣٧٣] عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ ﷺ عن ضفدع يجعلها فى دواء، فنهاه النّبىّ ﷺ عن قتلها «٤» .