Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atuth Thair wal Hayawan fil Hadits an-Nabawi · Pengarang: عبد اللطيف عاشور

Baca halaman 324

  1. [باب الفاء]
  2. ٢ - الفحل
  3. (د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الفحل:

للإنزاء؛ لكن إذا نقص الفحل بذلك غرم أرش (ما يقابل) نقصه.

وإن غصب شاة، وأنزى عليها فحلا، فالولد لصاحب الشاة.

ولا يجوز بيع عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا أو جملا أو تيسا، وقد نهى النبى ﷺ عن ذلك، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه بيعا وإجارة، ولا بأس بالكرامة، وهى ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شىء عليه.. وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وبه قال الحسن وابن سيرين، وهو مروى عن مالك ووجه للشافعى والحنابلة.

(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الفحل:

[٤٩٥] روى الحافظ أبو نعيم عن طريق غيلان بن سلمة الثقفى قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فى بعض أسفاره، فرأينا منه عجبا: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إنه كان لى حائط (حديقة) فيه عيشى وعيش عيالى، ولى فيه ناضحان فحلان، وقد منعانى أنفسهما، وحائطى وما فيه، فلا يقدر أحد أن يدنو منهما. فنهض نبى الله ﷺ حتى أتى الحائط، فقال لصاحبه: «افتح» فقال: إن أمرهما عظيم!! فقال ﷺ:

«افتح» فلما حرك الباب أقبلا، ولهما رغاء وجلبة. فلما انفرج الباب، ونظرا إلى رسول الله ﷺ بركا، ثم سجدا، فأخذ النبى ﷺ برؤسهما، ثم دفعهما إلى صاحبهما، وقال: «استعملهما، وأحسن علفهما» .

فقال القوم: تسجد لك البهائم!، أفلا تأذن لنا بالسجود لك؟! فقال رسول الله ﷺ: «إن السجود لا ينبغى إلا للحى القيوم الذى لا يموت، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «١» .

Rujukan halaman ini: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي، ص 324 (SanadKitab #23686, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.