تنحيته؛ فإن قتله لم يلزمه شىء، لكن يكره أن يفلى رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة فقتلها، تصدق ولو بلقمة.
قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس واللحية، وليس فداء للقملة ولا بأس بقتل القملة فى الصلاة.
(د) ما جاء فى الحديث الشريف عن القمل:
[٥٥٧] عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه- فسألته عن الفدية «١» فقال: نزلت فىّ خاصّة وهى لكم عامّة، حملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهى، فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟» فقلت: لا. فقال: «فصم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع» «٢» .
[٥٥٨] عن أنس رضى الله عنه «أنّ عبد الرّحمن بن عوف والزّبير شكوا إلى النّبىّ ﷺ يعنى القمل- فأرخص لهما فى الحرير، فرأيته عليهما فى غزاة» «٣» .
[٥٥٩] عن الحضرمىّ بن لاحق، عن رجل من الأنصار أنّ رسول الله ﷺ قال: «إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه فليصرّها ولا يلقها فى المسجد» «٤» .