Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan at-Tirmidzi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 16, halaman 28

  1. أبواب الطهارة
  2. أبواب الطهارة (١٦)
  3. باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور:

((الحل ميتته)) الذي يتردد في طهورية الماء، ماء البحر المستبحر الكثير، الذي يتردد في هذا ألا يتردد في أكل الميتة من البحر وقد سمع تحريم الميتة؟ نعم يتوقف ويستشكل من باب أولى، يستشكل من باب أولى، فأجابهم النبي ﵊ بما هو أهم من ذلك، وأكثر إشكالاً مما سألوا عنه.

وميتة البحر حلال إذا كانت مما لا يعيش إلا به، وأما ما يعيش في البر والبحر فلا، والمراد بذلك كما قلنا: مما لا يعيش إلا به، فلو مات إنسان في البحر صح أن نقول: إنه ميتة بحر، لكنه مع ذلك لا يجوز أكله، لو مات حمار في البحر غرق، أو مات جمل في البحر وغرق فيه لا يجوز أكله وإن كان ميتاً في البحر.

طالب:. . . . . . . . .

إيه تخرج، نعم.

المراد بالميت ميتة البحر ما لا يعيش إلا فيه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير، ج 16، ص 28 (SanadKitab #23777, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.