Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan at-Tirmidzi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 26, halaman 34

  1. أبواب الطهارة
  2. أبواب الطهارة (٢٦)
  3. باب: ما جاء في الكفارة في ذلك:

قال -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الكفارة في ذلك:

حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بنصف دينار)).

حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: ((إذا كان دماً أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار)).

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول: أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار.

يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في الكفارة في ذلك" يعني كفارة وطء الحائض، إذا وطأ زوجته حال الحيض فإن عليه كفارة دينار أو نصفه على ما في حديث الباب مع ما فيه من كلام لأهل العلم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن الترمذي - عبد الكريم الخضير، ج 26، ص 34 (SanadKitab #23777, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.