Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 16, halaman 4

  1. كتاب المناسك
  2. كتاب المناسك (١١)

طيب، لا هنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس بالهدى يوم بقي ساعة للغروب نزل الحرم.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، لا يشرع له الصيام، نعم، قوله: "ويجزئ الإحرام من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزئ من الحل؛ لأنه قال: "ويجزئ من بقية الحرم" لأنه قال: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية منها" يعني من مكة "ويجزئ من بقية الحرم" مفهومه أن الإحرام لا يجزئ من الحل كما أن الإحرام بالعمرة لا يجزئ من الحرم.

طالب:. . . . . . . . .

تريث، تريث قليلاً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والله أقل أحواله الكراهة الشديدة، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم بالحج من الحل، وعليه مشى الشارح البهوتي؛ لأنه حرف كلمة الماتن: "ويجزئ من بقية الحرم وغيره" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"ومن خارجه" نعم، المشهور من المذهب أنه يجزئ أن يحرم من الحل، وعليه مشى الشارح، والذي مشى عليه الماتن مفهومه أنه لا يجزئ، فكما أنه لا يجزئ إحرام المعتمر من الحرم، لا يجزئ إحرام المحرم من الحل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير، ج 16، ص 4 (SanadKitab #23834, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.