Lewati ke konten

الشامل في الصناعة الطبية · ابن النفيس

Juz 1, hlm. 203

  1. المقالة العاشرة فى أحكام الإجاص
  2. الفصل السابع في فعله في الأمراض التي لا اختصاص لها بعضو عضو

الفصل السابع في فِعْلِه في الأَمْرَاضِ التي لا اخْتِصَاص لها بعُضْوٍ عُضْوٍ

إن الإجَّاصَ لأجل برده، ورطوبته، وقمعه للصفراء، وإطلاقه للبطن وتسكينه للصداع الحارِّ والبخارىِّ (١) ؛ هو شديد النفع للحميات الحادة فى الحال لكنه بما فيه من المائية، قد يُعِدُّ الأخلاط للعفونة، فيولِّد الحميات.

وأما شرابُ الإجَّاص وطبيخهُ وماءُ نقيعه، فإنَّ نَفْعَ ذلك للحميات الحادة عظيمٌ. ومع ذلك، فإنه لا يُخشى منه ما يُخشى من الإجَّاصِ الرطب من التهيئة للحميات. ومع ذلك، فإنه يسكِّن اللهيب والكرب، وينفع كثيراً من الحكَّة والجرَبِ، وذلك لإخراجه المِرَّة، وكسره (٢) لتأديتها، مع تبريده (٣) وترطيبه.

وصمغُ الإجَّاص شديدُ النفع للقوباء، وذلك لأجل تحليله وتقطيعه الدسومة واللين اللذين (٤) فيه، خاصةً إذا كان معه (٥) سُكَّرٌ أو عَسَلٌ. والعسلُ أولى لزيادة جلائه وقوة تحليله.

Rujukan halaman ini: الشامل في الصناعة الطبية، ج 1، ص 203 (Shamela #240, hlm. urut 184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.