Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shalah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 421

  1. المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ
  2. ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه، والمرويات فيها

أبي (¬١)] عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «كُنَّا نَضَع اليَدَين قبل الرُّكْبَتين، فأُمِرْنا بالرُّكبتين (¬٢) قبل اليَدَين» (¬٣).

وهذا لو ثَبَت لكان فيه الشِّفاء، لكن يحيى بن سلمة (¬٤) بن كهيل قال البخاريُّ: «عنده مناكير» (¬٥)، وقال ابن معين: «ليس بشيءٍ، لا يُكْتَب حديثه» (¬٦)، وقال النَّسائي: «متروك الحديث» (¬٧).

وهذه القِصَّة ممَّا وُهِّمَ فيها يحيى أوغيره، وإنَّما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التَّطبيق في الرُّكوع بوضع (¬٨) اليَدَين على الرُّكبتين، فلم يحفظ هذا الرَّاوي (¬٩)، وقال: «المنسوخ وضع اليَدَين قبل الرُّكبتين» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 421 (SanadKitab #253, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.