Lewati ke konten

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz الكتاب, hlm. 25

  1. المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها تاركها
  2. القول بأنه لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانية

ابن الجراح. الشَّكُّ من إسحاق في تعيينه (¬١).

قال أبو البركات ابن تيمية: والتَّسوية أصحُّ، وإلحاق التارك ههنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصحُّ، كما لم يصحَّ إلحاقه بهم في أصل التَّرك.

قلتُ: وقول أبي إسحاق أقوى وأفْقَهُ؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ هذا الوقت للصَّلاتين في الجملة؛ فأورث ذلك شبهةً في إسقاط القتل (¬٢).

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ منع مِنْ (¬٣) قتال الأمراء المؤخِّرين الصَّلاةَ عن وقتها. وإنَّما كانوا يؤخِّرون الظهر إلى وقت العصر، وقد يؤخِّرون العصر إلى آخر وقتها. ولمَّا قيل له: ألَا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" (¬٤). فدلَّ على أنَّ ما فعلوه صلاة يعصِمون بها دماءَهم.

Rujukan halaman ini: الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 25 (Shamela #253, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.