Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 101

  1. الواجب
  2. تنبيهات
  3. التنبيه الرابع

والمحظور: ما اقتضى تركه اقتضاء جازما.

والمكروه: ما اقتضى تركه اقتضاء غير جازم.

وهذه الأشياء هي محال الأحكام ومتعلقاتها، أما الأحكام نفسها فهي:

الإيجاب: وهو اقتضاء الفعل الجازم.

والندب: وهو اقتضاء الفعل غير الجازم.

والحظر والكراهة جميعا: اقتضاء ترك الفعل الجازم، أو غير الجازم ... ).

التنبيه الرابع (١):

هذا التعريف الذي ذكره الشيخ للواجب تعريف بالحد الحقيقي، وقد خالف الشيخ هنا المشهور في المذهب من التعريف للواجب بالحد الرسمي.

وقد اختار ابن مفلح، وتبعه المرداوي وابن النجار في تعريف الواجب بأنه: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا". وهذا التعريف جيد إلا أنه تعريف رسمي لا حقيقي.

قال ابن النجار في شرح هذا التعريف في "شرح الكوكب" (١/ ٣٤٦): (فالتعبير بلفظ " ما ذم " خير من التعبير بلفظ " ما يعاقب " لجواز العفو عن تاركه (٢).

وقولنا " شرعا " أي ما ورد ذمه في كتاب الله ﷾ أو سنة رسوله ﷺ، أو في إجماع الأمة، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع خلافا لما قالته

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 101 (SanadKitab #2554, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.