Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 262

  1. تعريف التخصيص:
  2. المخصص:

المكاتبة أو المملوكة لأنه نادر فلا يقصر عليه الحكم ... ).

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (١/ ٥٧٩ (: (فحصل من هذا الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج النادر من العام قريب، كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه (١)، وقصر العموم على النادر ممتنع، كقصر حديث النكاح على المكاتبة) (٢).

وزاد الشنقيطي قيدا آخر فعرفه في المذكرة (ص/٦٦، ٢٠٨) بقوله: (قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك).

وأدلة التخصيص تنقسم إلى متصلة ومنفصلة كما سيأتي قريبا.

وعليه فالتخصيص هو: (قصر العام على بعض أفراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك).

المخصِّص:

قال الشيخ: (والمخصِّص - بكسر الصاد - فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص).

المخصِّص بصيغة الفاعل - أي فاعل التخصيص - يطلق على الشارع.

ويطلق على الدليل الأخص الدال على قصر العام على بعض أفراده، فيقال القرآن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 262 (SanadKitab #2554, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.