Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 302

  1. المطلق والمقيد
  2. تعريف المطلق:

٢ - اصطلاحا:

قال الشيخ: (ما دل على الحقيقة بلا قيد).

وهذا التعريف موافق لما عرفه به السبكي حيث عرفه في "جمع الجوامع" بقوله: (الدال على الماهية بلا قيد) (١).

وعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه: (ما دلَّ على شائع في جنسه).

وقريبا منه تعريف الحنابلة فقد عرفه ابن قدامة في الروضة (ص/٢٥٩): (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه) (٢).

وقد سلك العلماء مسلكين في تعريف المطلق فمنهم من سوى بينه وبين النكرة فلم يفرق بين هذه التعاريف، ومنهم من فرق بينهما وهو الراجح:

قال الشنقيطي في "المذكرة" (ص/٢١٧) تعليقا على تعريف ابن قدامة السابق: (مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق (٣) الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 302 (SanadKitab #2554, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.