Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 346

  1. النسخ
  2. ما يمتنع نسخه:
  3. ٢ - لا نسخ في القواعد الكلية:

يجوز نسخ وجوبه وتحريمه أم لا؟ فمن نفى الحسن والقبح، ورعاية الحكمة في أفعاله يجوز نسخ ذلك ومن أثبت ذلك منع النسخ، ذكره الآمدي وغيره؛ لأن المقتضى للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح، والنهي عن الحسن. وأما من نفى ذلك - وهو الصحيح - فإنه يجوز نسخ هذه الأمور لقول الله تعالى: (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ) [سورة الرعد: الآية ٣٩]، وقوله تعالى: (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) [سورة إبراهيم: الآية ٢٧]).

والأقوى جواز النسخ لما يقبل التغير.

فمثلا الكذب قبيح، ولكن قد يبيحه الشرع لغرض المكلف من جلب مصلحة أو درء مفسدة.

قال ابن حجر في " فتح الباري" (٥/ ٣٠٠): (واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم).

وقال ابن حزم في " مراتب الإجماع" (ص/ ١٥٦): (واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة).

قال ابن حجر في " فتح الباري" (٦/ ١٥٩): (قال النووي الظاهر إباحة

حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة (١) لكن التعريض أولى وقال بن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى).

٢ - لا نسخ في القواعد الكلية:

وقد قرر الشاطبي أن النسخ لم يقع في القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينات.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 346 (SanadKitab #2554, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.