Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 416

  1. الأخبار
  2. أقسام الإسناد باعتبار من انتهى إليه:
  3. الموقوف:
  4. تحرير محل النزاع:

والنص مقدم على القياس، وقد تعارض دليلان والأخذ بأقوى الدليلين متعين.

وذهب بعض الأئمة إلى أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف القياس؛ لأنه قد خالفه دليل شرعي وهو القياس، وهو لا يكون حجة إلا عند عدم المعارض). وسيأتي مناقشة هذه المسألة - بإذن الله - في باب القياس.

- ومنها: ألا يكون ثبت عنه الرجوع عن قوله كما نقل في الصحيح عن أبي هريرة ﵁ الرجوع عن قوله بعدم صحة صوم من أصبح جنبا، وهكذا.

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة تزيد على الستة أقوال، ولن استطرد في تتعبها - حتى لا نخرج عن المقصود - وسأكتفي بتحرير أقوال المذاهب الأربعة وخاصة قول الحنابلة، ثم أعرض أقوال الشيخ مع الترجيح:

تحرير أقوال الأئمة الأربعة (١):

المشهور عن الأحناف القول بحجية قول الصحابي مطلقا، والقول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية، وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة.

للإمام الشافعي ﵀ قولان في المسألة:

القول الأول: القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم.

القول الثاني: الجديد وهو القول بعدم حجية قول الصحابي وقد اختلف في نسبة هذا القول للشافعي ﵀ وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك.

للإمام أحمد ﵀ قولان في المسألة:

الأول: أن قوله ليس حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:

١ - قال في رواية أبي داود: " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي ﷺ" (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 416 (SanadKitab #2554, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.