Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 494

  1. القياس
  2. حجية القياس:
  3. المسألة المنبرية:

إن من هو أضعف سبباً فانه يحجب ويقدم عليه غيره.

داود الظاهري كان لا ينكر القياس الجلي:

داوود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل ويقول له القياس الجلي وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي وإلغاء الفارق ويسمى نفي الفارق وهو نوع من تنقيح المناط.

أمثلة على هذا النوع والرد على ابن حزم في إنكاره:

فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق وان قول ابن حزم: انه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع وأن الشرع لم يسكت عنه.

وقوله تعالى:" فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ " يقول ابن حزم إن هذه الآية، ناطقة بالنهي عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب (١)،ونحن نقول: لا والله لما نهى عن التأفيف

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 494 (SanadKitab #2554, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.