Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 532

  1. القياس
  2. أقسام القياس
  3. قياس الشبه:

شَيْئًا) [النجم: ٢٨] ; خالفناه في قياس المناسبة للدليل الراجح والاتفاق، ففي قياس الشبه يبقى على موجب الدليل، ولأن الصحابة ﵃ إنما اجتمعت على المناسبة لا على الشبه، فوجب أن لا يكون حجة.

وأجيب بوجوه:

أحدها: المعارضة بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) [الحشر: ٢]، وقياس الشبه نوع من الاعتبار.

والثاني: قوله ﵇: نحن نحكم بالظاهر وقياس الشبه يفيد الظاهر، فيجب الحكم به عملا بالنص.

الثالث: أنه مندرج في عموم قول معاذ ﵁ أجتهد رأيي وقد صوبه النبي ﷺ، فيجب أن يكون صوابا.

الرابع: ما أشرنا إليه من دلالة قياس إخراج الموتى من الأرض على إخراج الحب منها على قياس الشبه عند ذكر أدلة أصل القياس (١).

الخامس: أن القاضي خالف مذهبه حيث احتج بقياس الشبه كثيرا في «المجرد» و «التعليقة الكبرى» وغيرهما.

قوله: «والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل: بما يظن أنه مناط للحكم».

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 532 (SanadKitab #2554, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.