Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 549

  1. التعارض
  2. تعريف التعارض:
  3. خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:
  4. الحالة الثانية:

الدليلين، والبحثِ عن أدلّةٍ أخرى، أو يتوقَّفَ، أو يتخيَّرَ، أو يذهبَ إلى الأشدِّ، أو إلى الأخفِّ من الحكمين اللذين دلَّ عليهما الدليلان المتعادلان.

وأما التعارُض فهو يعني تقابُلَ الدليلين في الظاهر، بحيث يبدو للناظر إليهما في أول الأمر أنهما متنافيان، ويُمكن بشيءٍ من النظر، والتفكُّر الوصولُ إلى الجمع بينهما أو ترجيحِ أحدهما).

وذهب ابن قدامة إلى أن التعارض هو التناقض فقال في "روضة الناظر" (ص/ ٣٨٧): (واعلم أن التعارض هو التناقض) (١).

والتسوية بين التعارض والتعادل هو الأقوى عندي.

خامسا - تقييدات للتعريف، وأحوال ذلك:

سبق أن ذكرت أن الراجح عندي التسوية بين التعارض والتعادل، وأنه لا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع حدوث تعارض حقيقي بين الأدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين الأدلة فإنه يكون صوريا أي من وجهة نظر المجتهد.

وعليه فيكون تعريف التعارض أو التعادل: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية.

وهذه هي الحالة الأولى.

الحالة الثانية:

أن يسوي بين التعارض والتعادل:

وهناك اتجاهان:

الأول - أن يجوز وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة الظنية بخلاف القطعية.

فهذا يلزمه نحوا من هذا التعريف للتعارض أو التعادل:

تقابل الدليلين غير الظنيين (٢) على سبيل الممانعة الصورية، والظنيين على سبيل الممانعة.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 549 (SanadKitab #2554, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.