Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 552

  1. التعارض
  2. أقسام التعارض:
  3. القسم الأول: أن يكون بين دليلين عامين

بل تركوا بعض الأدلة لم ينقلوها لنا حتى اندرست.

وقال ابن اللحام في "مختصره" (ص / ١٦٩): (قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح.

والصواب ما قاله أبو بكر الخلال لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات أو خطأ الناظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ).

دلالة العموم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية وأحوال ذلك:

قال المرداوي في "التحبير" (٥/ ٢٣٣٨): (قوله: ﴿ودلالته على أصل المعنى قطعية (١)﴾، وهذا بلا نزاع. قوله: ﴿وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة، ظنية عند أكثر أصحابنا، والأكثر﴾، منهم من الحنفية الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند. قال ابن اللحام في ' أصوله ': وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر. وقال في ' جمع الجوامع ': هو عن الشافعية. وقال في ' القواعد الأصولية ': هذا المشهور عند أصحابنا وغيرهم. وقد ذكر القاضي وأصحابه، واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا (٢)، ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة يراد بها بعض الأفراد

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 552 (SanadKitab #2554, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.