Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 80

  1. الأحكام
  2. تعريف الحكم اصطلاحا:
  3. توضيح:

تعريف الحكم اصطلاحاً:

قال الشيخ: (واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع).

شرح التعريف (١):

- ما اسم موصول بمعنى الذي أي هو الذي اقتضاه ...

- الاقتضاء بمعني الطلب.

- خطاب الشرع إما أن يكون مباشرا أو غير مباشر، فالأول الكتاب والثاني السنة.

- أفعال أي أعمالهم سواء أكانت قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.

- المكلفين أي ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون (ولنا وقفة مع هذا التعميم بعد قليل).

- طلب يدخل فيه الأمر والنهي.

الأمر: طلب للفعل (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).

النهي: طلب للترك (سواء أكان على سبيل اللزوم أم الأفضلية).

- أو تخيير يعني أن المكلف مخير بين الفعل والترك.

والمدقق في الأقسام الخمسة السابقة يلاحظ أن الأول هو الواجب إذ أن طلبه من للشارع للمكلف على سبيل الإلزام، والثاني هو المندوب، والثالث هو المحرم، والرابع هو المكروه، والخامس هو المباح (وهذه تسمى الأحكام الطلبية أو التكليفية).

- أو وضع يعني الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء (وهذه تسمى الأحكام الوضعية).

توضيح:

قال ابن النجار في " شرح الكوكب " (١/ ٣٣٥): " وخرج بقوله: "المتعلق بفعل المكلف" خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 80 (SanadKitab #2554, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.