Lewati ke konten

Kitab: الشرح الكبير لمختصر الأصول · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 97

  1. الواجب
  2. تنبيهات
  3. التنبيه الأول:

وجب فلا تبكين باكية) (١).

ومنه قول قيس بن الخطيم:

أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيراً نَهَاهُمُ ... عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ (٢)

واللزوم، قال الفيومي: وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ (٣).

الواجب اصطلاحا:

قال الشيخ: (واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).

شرح التعريف:

وهو واضح بحمد الله، (ما أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي المندوب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (على وجه الإلزام) لأن المندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه الإلزام بل الأفضلية.

تنبيهات

التنبيه الأول:

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/٤٦): (الشارع هو الله أو رسول الله ﷺ ... لكن الرسول مبلغ عن الله وشارع لعباد الله).

الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي ﷺ، وهم يقولون بمسألة التفويض ويرون أن النبي ﷺ له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله.

قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (٤/ ٥١٩): (يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ويكون) ذلك (مدركا شرعيا ويسمى: التفويض) عند الأكثر؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير لمختصر الأصول، ص 97 (SanadKitab #2554, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.