وصحَّ عن ابن عمر: أنه اشترى جملًا شاردًا (¬١). فأخذ الناسُ بروايته وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع وأمثالها: لم يخالف الراوي الحديث إلا وهو منسوخ عنده.
ونخصُّ أصحابَ مالك بأن عليًّا روى عن النبي ﷺ في الصلاة «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬٢). ورُوي عنه أنه لم يرَ التسليمَ من الصلاة فرضًا (¬٣). فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إلى مذهبه، ولم يقولوا: مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده.
ونخصُّ أصحابَ أبي حنيفة بأنه قد صحَّ عن النبي ﷺ من طريق علي. وابن عباس: أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (¬٤). وقد ثبت عن عليٍّ وابن عباس أنها الصبح (¬٥)، فلم يلتفتوا إلى مذهبهما، وأخذوا بروايتهما.
Rujukan halaman ini:رفع اليدين في الصلاة، ج 1، ص 182 (SanadKitab #257, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.