Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mansak Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 5, halaman 10

  1. شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)

طالب:. . . . . . . . .

إيه إذا كان محرماً وفي الحرم على الجميع.

طالب: على الصيد والاصطياد في الحرم؟

في الحرم نعم، يعني ما يؤكل.

طالب: ولو كان خارج الحرم؟

إذا كان خارج الحرم وصيد لا من أجله يأكل.

طالب: ليش ابن تيمية قال: "ولا يصطاد صيداً برياً، ولا يتملكه بشراء"؟

لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، ولا يتملك لا بد أن يرسله.

طالب: هذا خارج الحرم يا شيخ.

وين؟

طالب: هذا الجزء الذي يتكلم عنه الشيخ خارج الحرم.

وخارج الحرم أيضاً لا يتملك؛ لأنه محرم.

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

كيف؟

طالب: المحرم عليه الاصطياد وهو لم يصطاده.

إذا صيد لا من أجله.

طالب: هو ما صيد من أجله الرجل وجد صيداً واشتراه ليش شيخ الإسلام يقول: "ولا يتملكه"؟

من بيذبحه له ذلحين؟

طالب: يا شيخ نحن نتكلم عن الشراء الشيخ يقول: "ولا يتملكه بشراء".

حياً، من يبي يقتله؟

طالب: ما راح يقتله.

لا بد أن يرسله، إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله.

طالب: خارج الحرم.

خارج الحرم يخليه، يخليه خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله.

طالب: يا شيخ قال: "ولا يتملكه" لا يتملكه أصلاً.

وين؟

طالب: في السطر. . . . . . . . .

إيه معروف يقول: "ولا يصطاد صيداً برياً ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب"، يعني المحرم، لماذا؟ لأن مآله أن يقتله.

طالب: ولو افترضنا أنه ما يقتله.

يده لا تملك في هذه الحالة؛ لأنه ممنوع منه، من إمساكه، نتجاوز الكلام واجد، وآخر الدرس بكرة -إن شاء الله-.

"وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في (وج) وهو وادٍ بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم".

Rujukan halaman ini: شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 5، ص 10 (SanadKitab #25814, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.