Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mansak Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 3, halaman 22

  1. شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)

"وهذا معنى قول الفقهاء: ولا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف، كالموقي والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السروايل، كالتبان ونحوه خلافاً لما اختارته أم المؤمنين عائشة ﵂".

طالب: ... مغلقة من الأمام ومقطوعة من نصف اليدين، فهل تأخذ حكم النعلين أو الخف المقطوع؟

ويش صفتها؟

طالب: أحسن الله إليك بعض الأحذية مغلقة من الأمام ومقطوعة من الأسفل قليل.

لا، لا هذا حذاء، ما هو بخف، هذا يكشف نصف القدم الخلفي كامل؛ لكن هناك أحذية تربط من الخلف يسمونها (صندل)، وهي حذاء؛ لأنها لا تغطي، ليست خف ولا في معنى الخف، فلا يمسح عليها، ولا تأخذ أحكام الخف.

طالب: بالنسبة للجبيرة والمشدات الطبية وغيرها يقال الآن معذور في وضعها خاصة. . . . . . . . .

ما عليه إثم، مثل من حلق رأسه ما عليه إثم، لكن فدية الأذى إذا كانت بقدر العضو تلزمه.

طالب: بس ما يفرقون يعني قمل الرأس يقال لأنه .... ولا يستطيع ذلك. . . . . . . . .

هذا تأذى به، ((ما ظننت أن الأمر وصل بك إلى هذا)) لا، لا، هو متأذ به.

طالب: الآن فدية، فدية قتل القمل ....

لا، لا فدية حلق الرأس، فدية حلق الرأس.

"وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه جوازه حينئذ، وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر ﵂ أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال: كراهة تحريم، وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك، وله أن يستظل تحت ... ".

يكفي، يكفي.

Rujukan halaman ini: شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 3، ص 22 (SanadKitab #25814, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.