Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 132

  1. بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

فهذا كله مثال واحدالعباد أكل الأموال بالباطل. فربما باع النخل، وقد بدا ثمرته؛ لأن الله تعالى قد حظر على ا، ولم تصربحال ينتفع بها؛ لأنها كحب الرمان المتراكم؛ فذاك ما لا نفع فيه فإذا أصابته آفة، وهو بتلك الحال، فقد صار الآخذ لثمنه آكلا بالباطل.

فإذا احمار واصفار، فقد صار بحال ينتفع به، فقد أعطى ثمنا في شيء ينتفع به إن كان الله تعالى يرزقه السلامة حتى يدرك، وإلا فقد أخذ شيئا ينتفع به.

وكذلك العنب إذا كان عوزقا لا ثمن له، وكذلك الحب الذي لم ينعقد ولم يبلغ الفرك، وعن الثمرة حتى تطعم في أكامها.

فك ثمرة صار لها ثمن في ذلك، ومن قبل ذلك فيه ما لم ينعقد ليس له ثمن، فإذا أصابته آفة في ذلك الوقت لم يكن ما أخذ من ثمنه إلا بالباطل؛ لأنه لم يعط عنه عوضا.

وكذا بكيله من الثمر والمحاقلة أن تقول: أبيعك هذا الزرع بحقله ثم يحصد بعد بكذا درهم. فهذا غرر فقد أخذ ماله على شيء لا يدري يكون أم لا.

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 132 (Shamela #25950, hlm. urut 110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.