Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 160

  1. النظر إلى العورة

حدثنا بذلك يحيى بن أحمر الطائي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن حكيم بن عمير: أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب: أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمئزر، وعلى النساء إلا من: سقم. وإسماعيل، عن الأحوص بن حكيم، عن عمير، عن أبيه، عن عمر بمثله.

النظر إلى العورة

واما قوله: (وَنهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة) .

فتلك سوأة، وقد سترها الله، وسماها سوأةن وخلق آدم ﵇ وسترها عنه وعن زوجته. وإنما ظهر لهما ذلك بالمعصية، فاستحييا مما رأيا.

فذاك موضع حياء. وقال: (يا بَني آَدَمَ، قَد أَنزَلنَا عَلَيكُم لِباساً يُوَاري سَواءَتِكُم) . فإذا نظرت إليها فقد نظرت إلى شيء قد واراه الله باللباس الذي أنزل من أجله، وهتكت ستر الله؛ ولذلك قال سليمان: لأن أموت، ثم أنشر، ثم أموت، ثم أنشرن أحب إلىّ من أن أرى عورة مسلم، أو يرى عورتيس. وفي هذا كلام كثير قد شرحناه في كتاب " العلل ".

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 160 (Shamela #25950, hlm. urut 138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.