Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 166

  1. الصلاة إلى مقبرة أو حمام

عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لو علم الله شيئا أردة في العقوق من أف لذكره) حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثنا محمد بن حجر، عن أبي جعفر، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده، عن علي ﵁، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصسلم: (لو علم الله من العقوق شيئا أردة من أف لذكره؛ فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل، فلن يدخل الجنة) .

حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثنا هارون الراسبي، عن جعفر بن حيان، عن أبي رجاء، قال: " الأف " الكلام القذع الردىء الجفى.

قال أبو عمرو بن العلاء ﵀: " الأف " وسخ في الأظفار، والتف قلامتها.

الصلاة إلى مقبرة أو حمام

وأما قوله: (ونهى عن الصلاة إلى موضع حش، أو حمام، أو مقبرة) .

فهذا تأديب، ولا نعلم أنه يفسد صلاته ما أمامه. وإذا كانت بينه وبين

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 166 (Shamela #25950, hlm. urut 144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.