Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhiyyat · Pengarang: الحكيم الترمذي

Baca halaman 38

  1. أحكام قضاء الحاجة
  2. التبول قائما

قيل: يا رسول الله، مم ذاك؟ فقال: (كان يقصر في بعض طهوره) وذلك أن القوم كانوا لا يستنجون بالماء، ويكتفون بالأحجار. وكان عهدهم بذلك الأمر كذلك. فلما ظهر الاستنجاء كانوا يفعلون ولا يفعلون.

فشأن البول عظيم؛ وإنما صار عندنا كذلك؛ لأن آدم ﵇ لما أكل من الشجرة، وجد العدو سبيلا إلى جوفه، فاستقر عند المعدة؛ فلذلك ما خرج من أسفل البدن صار حدثا، وكان ذلك الشيء نجسا. وما خرج من أعلى البدن مثل الدموع والنخاعة والمخاط كان طاهرا ولم يكن طهوره حدثا. فما كان في جوف ابن آدم مما يلى مستقره ينجس بنجاسته وكفره.

وإذا بال قائما لم يؤمن من النضح، وكان النبى ﷺ: (يرتاد ويتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله) .

حدثنا بذلك صالح بن عبد الله، حدثنا حماد بن زيد، عن واصل مولى أبى عيينه، عن يحيى بن عبيد، عن رسول الله ﷺ بذلك.

وكان إذا وجد مكانا أو موضعا يتمكن فيه بال قائما؛ فقد روى

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 38 (SanadKitab #25950, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.