Lewati ke konten

المنهيات · الحكيم الترمذي

hlm. 58

  1. نكاح الشغار

نكاح الشغار

وأما قوله: (نهى عن نكاح الشغار) .

وهو أن يقول: زوجنى ابنتك هذه على أن أزوجك ابنتى هذه.

فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا المال، وقد جعل بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى. وقد جعل الله تعالى لرسوله ﷺ خاصة أن يملك بلا مهر؛ فقال: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) . فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال، وإذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته فقد صير بضعها مهرا للأخرى.

Rujukan halaman ini: المنهيات، ص 58 (Shamela #25950, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.