Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: هيئة الجمعة

ولهُ عن أبي رِفاعةَ العَدَوِيِّ قريبٌ من ذلكَ.

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " مَنْ أدركَ ركْعةً من الصلاةِ معَ الإمامِ، فقد أدركَ الصلاةَ " (¬٢٢)، أخرجاهُ.

ولابنِ ماجَةَ، والدارَقُطنيِّ من طرقٍ فيها نظرٌ.

عن أبي هريرة مرفوعاً: " مَنْ أدركَ من الجُمعَةِ ركْعةً، فلْيُصلِّ إليها أُخرى " (¬٢٣).

ورواها أبو سَعيد بنُ الأعرابيّ، وهي على شرطِ مُسلم، وزادَ الدارَقُطنيُّ في روايةٍ: " فإنْ أدرَكَهُم جُلوساً، صلّى الظهرَ أربعاً " (¬٢٤)، وذلكَ من روايةِ ثلاثةٍ من الضُّعفاءِ.

عن عمرَ ﵁، قالَ: " أراكُم قد كَثُرتُمْ في الجُمَعِ، فلْيسْجدِ الرجلُ على ظهرِ أخيهِ " (¬٢٥)، رُوي ذلكَ من طريقين عنهُ، يَشدُّ كلٌّ منهما الأُخرى.

تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إنّما (جُعِلَ) (¬٢٦) الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ "، وفيهِ: " فإذا ركَع فارْكَعوا " يُستَدلُّ بهِ لأحدِ القولينِ أنّ المأمومَ يُتابعُ إمامَهُ، ولا يشتغلُ بأفعالِ - نفسِهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 202 (SanadKitab #260, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.