Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الغصب

٢٠ - بابُ: الغَصْبِ

عن عبد اللهِ بنِ عمرَ ﵄، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " الظّلْمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ " (¬١)، أخرجاهُ.

عن أبي بكْرٍ ﵁، قالَ: " خَطبنا رسولُ اللهِ ﷺ يومَ النحرِ، فقالَ: إنّ دماءَكُمْ، وأموالَكُمْ، وأعراضَكُمْ عليكمْ حَرامٌ كَحرمةِ يومِكمْ هذا، في شهرِكمْ هذا، في بلدِكُمْ هذا. إلى يومِ تلقونَ ربّكُمْ. . الحديث " (¬٢)، أخرجاهُ، ولهُ طرقٌ متواترةٌ.

عن العلاءِ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لَتُؤَدُّن الحقوقَ إلى أهلِها، حتى يُقادَ للشاةِ الجلحاء من الشاةِ القَرناءِ " (¬٣) رواهُ مُسلمٌ.

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْرٍ، طوّقَهُ من سَبعِ أرضين " (¬٤)، أخرجاهُ.

عن السّائبِ بنِ يزيدَ عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يَأْخذَنَّ أحدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادّاً، ولا لاعباً، وإذا أخذَ أحدُكُمْ عَصا أخيهِ، فلْيَرُدّها عليه " (¬٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حَسنٌ غريبٌ.

تقدَّمَ حديثُ الحسنِ عن سَمُرَةَ: " على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤَدّيهِ " (¬٦)، وفيهِ دلالةٌ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 68 (SanadKitab #260, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.