Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب البيوع
  2. باب: اللقطة

فيهِ دلالةٌ على جَوازِ التقاطِ المُحَقّراتِ وتملّكِها من غيرِ تعريفٍ، لأنهُ إنما علّلَ بكونِها من الصَّدقةِ.

وعن جابرٍ، قالَ: " رخَّصَ لنا رسولُ اللهِ ﷺ في السّوطِ، والعَصا، والحبلِ، وأشباهِهِ، يلتقطهُ الرجلُ ينتفعُ بهِ " (¬٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ المغيرةِ بنِ زيادٍ، وهو مُختلفٌ في توثيقِهِ، قالَ:

ورواهُ شَبابَةُ عن مُغيرةَ بنِ مسلمٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ: " كانوا، لمْ يَذكر النبيّ ﷺ ".

عن رجلٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ " أنّ عَليّاً وجدَ ديناراً فأتى بهِ فاطمةَ، فسألتْ عنهُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: هو رزقُ اللهِ، فأكلَ منهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ، فلما كانَ بعدَ ذلكَ أتت امرأةٌ تنشُدُ الدّينارَ، فقالَ رسولُ: يا عليُّ أدِّ الدّينار " (¬٨)، رواهُ أبو داود، وهذا إسنادٌ لا تقومُ بمثله حُجّةٌ، إلا أنهُ رواهُ أيضاً من حديثِ سَهْلِ بنِ سَعدٍ بأطولَ من هذا السّياقِ، وهو ظاهرٌ في عَدمِ تعريفِ الدّينارِ، وهو وجهٌ في المذهبِ، لكن في إسنادِهِ ضَعفٌ أيضاً.

وقد رَوى ابنُ خُزَيمةَ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ " أنهُ قالَ: وجدَ عليٌّ ديناراً فجاءَ بهِ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: وجدتُ هذا، فقالَ: اذهبْ فَعرّفهُ، فمكثَ ما شاءَ اللهُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ عرَّفْتُهُ، فلمْ أجدْ أحداً يتعرّفُهُ، قالَ فشأنُكَ بهِ - الحديث " (¬٩). وهذا مُرْسَلٌ، وفيهِ إثباتُ التعريفِ، وهو مُقَدَّمٌ، لأنهُ مسكوتٌ عنهُ في الحديثين الأوَّلين، اللهمَّ إلا أن يُقالَ: إنّهما واقعتان.

وقد يُستدَلُّ بهذ اعلى أنهُ يكفي في تعريفِ القليلِ مضيّ زمانٍ يغلبُ على الظّنِّ أنّ فاقدَهُ قد أعرضَ عنهُ غالباً، حيثُ لمْ يُذكرْ فيهِ الحَولُ، وهذا الذي صحَّحهُ النّوويُّ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 95 (SanadKitab #260, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.