Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. باب: اللقيط

٣٠ - بابُ: اللَّقيطِ

قالَ اللهُ تعالى: " وتَعاوَنُوا على البِرِّ وَالتَّقْوى ".

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظلمُهُ، ولا يُسلِمُهُ، مَن كانَ في حاجةِ أخيهِ، كانَ اللهُ في حاجتِهِ، ومَن فرَّجَ عن مُسلمٍ كُرْبةً، فرَّجَ اللهُ عنهُ بها كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن سَتَرَ على مسلمٍ سَتَرهُ اللهُ يومَ القيامة " (¬١)، أخرجاه.

ففي قولِه " ولا يُسلمُهُ "، دليلٌ على التقاط المنبوذِ.

عن الحسَنِ عن عليٍّ: " أنهُ قَضى في اللَّقيطِ أنهُ حُرٌّ، وقرَأ هذهِ الآيةَ: " وَشَرَوْهُ بثَمنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدودَةٍ وكانُوا فيهِ من الزَّاهدينَ " (¬٢)، رواهُ البَيْهقيُّ.

وعن أبي الأسودِ الدَّيليِّ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: " الإسلامُ يَزيدُ، ولا يَنقُصُ " (¬٣)، رواهُ أبو داودَ الطَّيالِسيُّ في مُسْنَدِهِ هكذا.

وأخرجَهُ أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ في سُنَنِهِ من حديثِ أبي الأسودِ: " أنّ رجلاً حدّثَهُ عن مُعاذٍ فَذَكرَهُ *.

والغَرَضُ: أنهُ يُستدَلُّ بهِ على أنّ اللَّقيطَ إذا وُجِدَ في بَلَدِ الكُفّارِ وفيهِ مسلمون، أن يُحكمَ بإسلامِهِ على المَذْهبِ.

قالَ مالكٌ عن الزُّهْريِّ سمعَ سُنَيْناً أبا جَميلة يقولُ: " وجدتُ مَنبوذاً على عهدِ عمرَ،

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 97 (SanadKitab #260, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.