Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب النكاح

في السّيرةِ وغيرِها أنّ الذي وليَ عقْدَها كانَ خالدَ بنَ سعيد بنِ العاصِ، واللهُ أعلمُ.

وقالَ الشافعيُّ عن مالكٍ فيما بلغهُ عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، قالَ: قالَ عمرُ: " لا تُنكَح المرأة إلى بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السّلطانِ " (¬٢٠).

ورواهُ الدارَقُطنيّ من وجهٍ آخر عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، وهو: صحيحٌ.

قالَ: أخبرَنا ابنُ عليّة عن سعيدٍ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أيّما امرأةٍ زوَّجها وَليّان، فهو للأوّلِ منهما " (¬٢١).

رواهُ النسائيُّ من حديث إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقْبةَ وعن سَمُرةَ بهِ.

وأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ خالد بنِ الحارثِ عن سعيدٍ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقبةَ أو سَمُرةَ بالشّكِّ.

وقد رواهُ الترمذيُّ من حديثِ غُنْدَرٍ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ من غيرِ شَكٍّ، وقالَ: حسنٌ.

وهكذا رواهُ أحمد، وباقي أصحابِ السُّنَنِ من طرقٍ أُخَر عن قتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرةَ بهِ، واللهُ أعلمُ، وهذهِ الطرقُ التي صحَّحها أبو زُرْعَة، وأبو حاتمٍ الرَّازيان رحمهمُا اللهُ.

عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ، وشاهدَيْ عدْلٍ، وأيُّما امرأةٍ أنكَحها وليٌّ مسخوطٌ عليهِ، فنكاحُها باطلٌ " (¬٢٢)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 147 (SanadKitab #260, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.