Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب النكاح

عن ابنِ عبّاسٍ قولهِ: " لا نكاحَ إلا بِبَيِّنةٍ " (¬٣٩).

وروى أحمدُ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُحرّرٍ - وهو متروكٌ - عن قَتادَة عن الحسن عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيّ ﷺ، قالَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدين " (¬٤٠)، والصحيحُ ما قالهُ الشافعيُّ: وُويَ عن الحسنِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ ".

ثمَّ قالَ: وهذا، وإن كانَ مُنْقَطعاً فإنَّ أكثرَ أهلِ العلمِ يقولُ بهِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ، فإنْ تشاجروا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا وَليٍّ لهُ " (¬٤١)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ، وقالَ: لا يصحُّ في الشاهدين سواهُ.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنِهِ، وهو من روايةِ عيسى بنِ يُونُسَ، وحَفصِ بنِ غِياثٍ، وخالدِ بنِ الحارثِ ثلاثتهم عن ابن جُرَيْجٍ عن سُليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وعلّلهُ الدارَقُطنيُّ في العَلَلِ بأنّ الثّوريَّ، ويحيى بنَ سعيدٍ، وغيرَهما من الحُفّاظِ رَوَوْهُ ولمْ يَذكروا فيهِ الشّاهدين.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عائشةَ مرفوعاً: " لا بُدَّ في النِّكاحِ من أربعة: الزّوجِ، والوليّ، والشاهدينِ "، ولكنْ في إسنادِهِ: أبو الخَصيب نافعُ بن مَيْسرةَ، قالَ: وهو: مجهولٌ، ثمَّ رواهُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً، ولا يصحُّ، لأنهُ من رواية ثابتِ بنِ زُهَيْرٍ، وهو متروكٌ عن نافعٍ عنهُ، وأحسنُ ما في ذلكَ ما رواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن أبي الزبير: " أنَّ عمرَ أُتِيَ بنكاحٍ لم يشهدْ عليهِ إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقالَ: هذا: هو نكاحُ السّرِّ، ولا أُجيزُهُ، ولو كنتُ تقدّمتُ فيهِ، لرجمتُ " (¬٤٢). وهكذا رواهُ سعيدُ بنُ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 151 (SanadKitab #260, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.