Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الحدود
  2. باب: حد الخمر

في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ.

وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ، منهم: معاويةُ (¬١٧)، وابنُ عمر (¬١٨)، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب (¬١٩)، وجابرٌ (¬٢٠)، وعبدُالله بنُ عَمْرو (¬٢١)، وشُرَحبيلُ بنُ أوْسٍ (¬٢٢)، وعمْرو ابنُ الشَّريد (¬٢٣)، وكلُّها عندَ الإمامِ أحمدَ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ، واللهُ أعلمُ.

عن أنسٍ، قالَ: " كنتُ عندَ النبيِّ ﷺ، فجاءَهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدّاً، فأقمهُ عليٌّ، ولمْ يسألْهُ عنهُ، وحضرت الصلاةُ، فصلّى معَ رسولِ اللهِ ﷺ الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدّاً، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ، أو قالَ: حدَّكَ " (¬٢٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحولِ، فإنَّما هو لتحقّقها، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 382 (SanadKitab #260, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.