في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ.
وقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ، منهم: معاويةُ (¬١٧)، وابنُ عمر (¬١٨)، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب (¬١٩)، وجابرٌ (¬٢٠)، وعبدُالله بنُ عَمْرو (¬٢١)، وشُرَحبيلُ بنُ أوْسٍ (¬٢٢)، وعمْرو ابنُ الشَّريد (¬٢٣)، وكلُّها عندَ الإمامِ أحمدَ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ، واللهُ أعلمُ.
عن أنسٍ، قالَ: " كنتُ عندَ النبيِّ ﷺ، فجاءَهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدّاً، فأقمهُ عليٌّ، ولمْ يسألْهُ عنهُ، وحضرت الصلاةُ، فصلّى معَ رسولِ اللهِ ﷺ الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدّاً، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ، أو قالَ: حدَّكَ " (¬٢٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحولِ، فإنَّما هو لتحقّقها، واللهُ أعلمُ.