Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: الإقرار

ففيهِ صِحّةُ إقرارِ المريضِ بالمالِ، وأمّا إقرارُهُ لوارثهِ بدينٍ، فقدْ قيلَ إنهُ في معنى الوَصيّةِ لهُ، وقد تقدَّمَ قولهُ ﵇: " لا وصيّةَ لوارثٍ " (¬٥).

ورَوى البيهقيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبيِّ ﷺ: " لا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا إقرارَ بدينٍ " (¬٦)، لكنْ في إسنادِهِ: نوحُ بنُ دَرّاجٍ، وقد قالَ فيهِ يحيى بنُ مَعين: هو كذّابٌ خَبيثٌ.

ورُويَ من وجهٍ آخرَ مُرْسلاً، والقولُ بمقتضاهُ: مذهبُ الأئمةِ الثلاثةِ، وقولٌ عن الإمامِ الشافعيِّ، ولكنْ صحَّحَ الأصحابُ القولَ بالصحّةِ، وهو مذهبُ طاوسٍ، والحسنِ وعَطاءٍ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ونصرَهُ البخاريُّ في صَحيحِه، واحتجَّ: بأنّ رافعَ بنَ خَديجٍ أوصى: أنْ لا تُكْشفَ الفَزاريّةُ عمّا أُغلقَ عليهِ بابُهَا " (¬٧)، قالَ: وقالَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسوءِ الظنّ بالوَرَثةِ، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ: " إياكمْ والظنَّ، فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ " (¬٨)، ولا يَحلُّ مالُ المسلمِ، لقولِهِ ﵇: " آيةُ المنافقِ ثلاثٌ. . . وإذا اؤتمِنَ خانَ " (¬٩)، قالَ: وقالَ اللهُ تَعالى: " إنَّ اللهَ يأمُرُكمْ أنْ تُودّوا الأماناتِ إلى أهلِها "، فلمْ يخصَّ وارثاً، ولا غيرَهُ.

عن أُميَّةَ المَخْزوميِّ ﵁: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بلصٍّ فاعترَفَ اعترافاً، ولمْ يوجدْ معَهُ مَتاعٌ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ما إخالُكَ سرقتَ، قالَ: بَلى، مرّتين أو ثلاثاً، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اقطعوهُ، ثمّ جيئوا بهِ، فقطعوهُ ثمَّ جاؤوا بهِ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: قلْ: أستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ، فقالَ: أستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اللهمَّ تُبْ عليهِ " (¬١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 426 (SanadKitab #260, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.