Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath bainar Rijal wan Nisa' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca Juz 2, halaman 518

  1. الرد على الشبهات
  2. رابعا: آثار صحيحة عن الصحابة
  3. الشبهة السادسة والسبعون: عيادة عائشة لبلال ﵄ -

٢ - من استدل من العلماء بهذا الأثر وغيره على جواز عيادة الرجل المرأة الأجنبية، أو المرأة الرجل الأجنبي عنها، اشترط الشروط الآتية:

- غض البصر وعدم الخضوع بالقول.

- والتستر والالتزام بالحجاب الشرعي.

- وأمن الفتنة.

- وعدم الخلوة.

وقالوا: الأَوْلَى حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لا يُخَافُ مِنْهَا فِتْنَةٌ كَالْعَجُوزِ (١)، كما في عيادة أم الدرداء لرجل من الأنصار في المسجد ـ إن صح ذلك عنها ـ كما سيأتي إن شاء الله (٢)

فأين هذا من الاختلاط في العمل أو الدراسة لساعات طويلة مع عدم وجود هذه الضوابط، وشتان بين ذلك وبين زيارة تستغرق دقائق معدودة من امرأة عجوز لمريض في فراشه تؤمن منه ومنها الفتنة (٣).

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ج 2، ص 518 (SanadKitab #26006, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.