الشبهة التاسعة بعد المائة:
اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لم يحرمه إلا بعض العلماء.
الجواب:
أولًا::قد سبق ذكر أقوال كثير من أهل العلم والدعاة القدامى والمعاصرين تحرم الاختلاط، ومن تلك الأقوال بعض أقوال علماء المذاهب الأربعة (١).
ثانيًا: ترجع صحة القول أو عدمها إلى قوة الدليل من كتاب الله ﷿ أو من سنة النبي ﵌، ولا ترجع إلى كثرة القائلين به، وها هي بعض أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها (٢):
* قال الإمام أبو حنيفة ﵀:
١ - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».
٢ - «إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول ﵌ فاتركوا قولي».
* وقال الإمام مالك بن أنس ﵀:
١ - «إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».
٢ - «ليس أحد بعد النبي ﵌ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﵌».
* وقال الإمام الشافعي ﵀:
١ - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﵌ فقولوا بسنة رسول الله ﵌ ودعوا ما قلت».