Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath bainar Rijal wan Nisa' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca Juz 2, halaman 647

  1. الرد على الشبهات
  2. سابعا: شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال
  3. الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة: هل أجاز الإمام أبو حنيفة تولية المرأة القضاء؟

الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة:

هل أجاز الإمام أبو حنيفة تولية المرأة القضاء؟

الجواب:

من الآراء الفقهية التي لا تصح نسبتها إلى أصحابها أن الإمام أبا حنيفة ﵀ قد أجاز تولية المرأة القضاء، يقول الشيخ بكر أبو زيد ﵀ في كتابه القيم (التعالم): «كما يُزجر عن الفتوى بالشاذ والتَّرَخُّص، فكذلك يُزجر عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة لعدم صحة النقل أو انقلاب الفهم؛ إذ عند التحقيق يتنَقَّحُ القولُ بغلط العزو، فعلى أهل العلم التوَقّي في حكاية الأقوال، والتحري عن صحة نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف والتحريف ...

ومن أمثلة هذه الأغاليط شُهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود.

وهذا غلط عليه في مذهبه، وصحة قوله: «أن الإمام إذا وَلَّى المرأةَ القضاءَ أثِمَ ونفذ قضاؤها إلا في الحدود»؛ فأصل التولية عنده المنع» (١).

وقوله هذا إنما قيل على باب الافتراض والنظرية، وما أكثر ذلك في كتب الفقه ولم تطبق على أرض الواقع أبدًا، لا في عهد من سبقهم من العهود الزاهرة ولا في عهد المؤلف أو من جاء بعده.

وتفصيل مذهب الأحناف أنهم انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: ترى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء مطلقًا، وإلى هذا ذهب زُفَر بن الهذيل وهو بذلك يوافق الجمهور.

الفرقة الثانية: ترى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء ابتداء فيما تجوز شهادتها

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ج 2، ص 647 (SanadKitab #26006, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.