Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath bainar Rijal wan Nisa' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca Juz 2, halaman 650

  1. الرد على الشبهات
  2. سابعا: شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال
  3. الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة: قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء

الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة:

قول ابن حزم بجواز تولية المرأة القضاء:

قال ﵀: «وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ـ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﵌: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ» (١).

قُلْنَا: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﵌ فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلافَةُ» (٢).

الجواب:

١ - سبق بيان أن هذا القول ليس قول أبي حَنِيفَةَ ﵀ (٣).

٢ - ابن حزم ﵀ لما ذكر الرواية عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ ـ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ ـ السُّوقَ، في كتابه (المحلى) لم يُسنِدْها على خلاف صنيعه وذكرها بصيغه التمريض فقال: (وَقَدْ رُوِيَ ... )، وهذا يدل على عدم صحتها عنده، وقد سبق بيان ضعفها (٤).

٣ - من العجب أن يستدل ابن حزم بفعل عمر ﵁ مع أنه ينفي حجية رأي الصحابي، وأعجب من هذا أنه يستأنس بقول أبي حنيفة مع أنه أوسعه في غير هذا الموضع تشنيعًا وتجريحًا.

٤ - والأعجب أن ابن حزم يرى أن المرأة لا تُزَوِّجَ نفسَها ولا غيرها، ثم يرى جواز تقليدها القضاء لتُزَوِّج غيرها بمقتضى ولاية القضاء (٥).

٥ - قد سبق الرد على من قال: إن الحديث خاص بتولى رئاسة الدولة فقط دون سائر الولايات العامة (٦).

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ج 2، ص 650 (SanadKitab #26006, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.