Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtilath bainar Rijal wan Nisa' · Pengarang: شحاتة صقر

Baca Juz 2, halaman 658

  1. الرد على الشبهات
  2. سابعا: شبهات متعلقة بجواز ولاية المرأة وذلك يقتضي اختلاطها بالرجال
  3. الشبهة الخامسة والثلاثون بعد المائة: المرأة يصح أن تكون مفتية وتؤخذ عنها الفتوى

الشبهة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

المرأة يصح أن تكون مفتية وتؤخذ عنها الفتوى:

الجواب:

قضية أن المرأة يصح أن تكون مفتية لا يردها عاقل، وهي تستطيع أن تفعل ذلك وهي في بيتها بدون خروج أو اختلاط بالرجال، وفرق بين الإفتاء وبين الخروج للقضاء الذي يقتضي الاختلاط والاستماع للخصوم ووضع مساعدين، والتعرف على ما يحدث في الخارج والسفر وغير ذلك.

والإفتاء ليس من باب الولايات؛ لأنه إخبار عن حكم شرعي ولا إلزام فيه.

أما القضاء فهو إخبار مع إلزام.

Rujukan halaman ini: الاختلاط بين الرجال والنساء، ج 2، ص 658 (SanadKitab #26006, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.