Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Faruq (Qal'aji) · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة

عطية عن عمر قال قال الرجل يا رسول الله ان امرأتى لا تزال تحتاض على وانى وقعت عليها فى بعض كذبها من ذلك فإذا هى حائض فأمره ان يتصدق بخمسى دينار اسناده غريب جدا وفيه انقطاع حديث فى الأمر بغسل الجمعة وتأكيده قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قالا حدثنا شيبان عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة ان عمر بن الخطاب يينا هو يخطب يوم الجمعة اذا جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ماهو الا ان سمعت النداء فتوضأت فقال ايضا او لم تسمعوا ان رسول الله ﷺ يقول اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل رواه البخارى عن ابى نعيم عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن ثم رواه احمد عن عبد الصمد عن ابيه عن حسين المعلم وعن عبد الصمد عن حرب بن شداد كلاهما عن يحيى بن ابى كثير به وأخرجه مسلم عن اسحاق بن راهوية عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعى وابو داود عن ابى توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام كلاهما عن يحيى بن ابى كثير به

Rujukan halaman ini: مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي، ج 1، ص 130 (SanadKitab #26039, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.