Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'ala Tafsiril Qurthubi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 5, halaman 6

  1. سورة النور - مسائل القذف

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن، لأنه أقوى من الرؤية، ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء بعده، واختلف علماؤنا في الاستبراء، فقال المغيرة ومالك في أحد قوليهما: يجزي في ذلك حيضة، وقال مالك أيضاً لا ينفيه إلا بثلاث حيض، والصحيح الأول؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة ..

يعني في الحيضة الواحدة، كذلك في غيره من الفسوخ من الاستبراء.

وإنما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق -إن شاء الله تعالى-.

وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي على الحمل، وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز ..

هذا لازم كل من يقول: أن الحامل تحيض، وأنه يجتمع الحيض مع الحمل، والصواب أنه لا يجتمع، ولو صح اجتماعه لما كان للاستبراء أو الاعتذار بالحيض معنى.

وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز وقاله ابن المغيرة ..

عندك ابن المغيرة أو المغيرة؟

الطالب: وقاله المغيرة.

نعم.

وقاله المغيرة، وقال: لا يُنفى الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم.

الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين ..

يعني ما دون هذه المدة، مدة أكثر الحمل، يحتمل أنه من الزوج، بجماعٍ حصل له قبل هذا الزنا.

الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين ..

Rujukan halaman ini: التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، ج 5، ص 6 (SanadKitab #26047, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.