Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'ala Tafsiril Qurthubi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 9, halaman 19

  1. سورة النور - مسائل متفرقة في أحكام النكاح

وعنه أيضاً: أن العتاقة تجري فيه بأول نجم يؤديه، وقال ابن مسعود: إذا أدى ثلث الكتابة فهو عتيق غريم، وهذا قول شريح، وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد مائة دينار فأدَّى العبد المائة التي هي قيمته عتق، وهو قول النخعي أيضاً، وقول سابع: إذا أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم، ولا يعود عبداً، قاله عطاء بن أبي رباح، رواه ابن جريج عنه، وحكي عن بعض السلف أنه بنفس عقد الكتابة حر، وهو غريم بالكتابة، ولا يرجع إلى الرق أبداً، وهذا القول يرده حديث بريرة لصحته عن النبي ﷺ، وفيه دليل واضح على أن المكاتب عبد، ولولا ذلك ما بيعت بريرة، ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك، إذ من سنته المجمع عليها ألا يباع الحر، وكذلك كتابة سلمان وجويرية، فإن النبي ﷺ حكم لجميعهم بالرق حتى أدوا الكتابة، وهي حجة للجمهور في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وقد ناظر عليَّ بن أبي طالب زيد بن ثابت في المكاتب، فقال لعلي: أكنتَ راجمه لو زنى، أو مجيزاً شهادته لو شهد؟ فقال علي: لا، فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه شيء، وقد روى النسائي عن علي وابن عباس ﵃ عن رسول الله ﷺ أنه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما عتق منه، وإسناده صحيح ..

مخرج؟

طالب: قال: أخرجه النسائي في. . . . . . . . . من حديث علي وابن عباس ورجاله رجال مسلم، سوى محمد بن عيسى النقاش شيخ النسائي فإنه مقبول، بل إسناده لين، وصدر الحديث يتقوى بشواهده، وأما عجزه فغريب وهو ضعيف، والحديث في الإرواء ولكن ما نظرت فيه.

Rujukan halaman ini: التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، ج 9، ص 19 (SanadKitab #26047, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.