Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'ala Tafsiril Qurthubi (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 3, halaman 12

  1. سورة النور (١ - ٣)

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود، فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر، وكذلك التعزير، وقال الشافعي وأصحابه: يُتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء، وروي عن علي وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمةٍ جلدها في الزنا، قال ابن عطية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل، واختلفوا في ضرب الرأس، فقال الجمهور: يتقى الرأس، وقال أبو يوسف: يضرب الرأس، وروي عن عمر وابنه فقالا: يضرب الرأس، وضرب عمر ﵁ صبيغاً في رأسه وكان تغزيراً لا حداً، ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس، وقوله ﵇: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) وسيأتي ..

أما صبيغ وضربه في الرأس، فلأنه كان يؤذي الناس بالمسائل الغامضة ويعنتهم في هذا، ومحل مثل هذا الرأس، هذه المسائل والإشكالات إنما محلها الرأس، كما قال بعض العلماء.

الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً، لا يجرح ولا يبضع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه، وبه قال الجمهور، وهو قول علي وابن مسعود ﵄، وأتي عمر ﵁ برجلٍ في حد فأتى بسوطٍ بين سوطين، وقال للضارب: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه، وأتى ﵁ بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجلٍ لا تأخده فيك هوادة، فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي، فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحد، فجاء عمر ﵁ وهو يضربه ضرباً شديداً، فقال: قتلت الرجل، كم ضربته؟ فقال ستين، فقال: أقِصَّ عنه بعشرين، قال أبو عبيدة: قوله: أقِصَّ عنه بعشرين، يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت، ولا تضربه العشرين ..

هذه الستين تعادل ثمانين بالنسبة لضرب غيره.

وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف، وقد اختلف العلماء في أشد الحدود ضرباً وهي:

Rujukan halaman ini: التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، ج 3، ص 12 (SanadKitab #26047, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.