Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 59

  1. اجتماع الجمعة والعيد

في يوم، فقال: "مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".

وفي "صحيح البخاري " (٥٢٥١) نحوُهُ عن عثمان ﵁.

وفي "سنن أبي داود" (١٠٧٢) ، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: ٥٧٢٥) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:

"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعاً بِجَعْلِهما واحداً، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٣٨٤) تعقيباً على هذه الروايةِ:

"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.

وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 59 (SanadKitab #26142, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.