Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: علي بن حسن الحلبي

Baca halaman 79

  1. أحكام الأضحية

بلحومها وجلودها وحلالها (١) ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، قال: ونحن نعطيه من عندنا" (٢) .

رابع عشر: مَن عجز عن الأضحية من المسلمين، ناله أجر المُضَحِّين من أمة النبي ﷺ، وذلك لأن النبي ﷺ قال عند ذبحه لأحد الكبشين: "اللهم هذا عني، وعمّن لم يُضحِّ من أمتي " (٣) .

خامس عشر: قال ابن قدامة في "المغني " (١١/٩٥) : وقد ضحّى النبي ﷺ والخُلَفاء الرّاشِدون بعَده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصدقةَ أفضلُ لَعَدلُوا إليها.. ولأنّ إيثارَ الصَدَقةِ على الأضحيةِ يُفْضي إلى تَرْكِ سنّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ ﷺ.

Rujukan halaman ini: أحكام العيدين، ص 79 (SanadKitab #26142, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.