ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام.
انظر: ((كنز العمال)) (١٦/٥٥٤، رقم ٤٥٨٥٩) .
٢٢٠ - حديث: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) .
- (١/٦٠٩) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، والنسائي؛ من حديث عبد الله بن عباس ﵄.
انظر: ((جامع الأصول)) (١١/٤٧٥) .
٢٢١ - أثر عائشة ﵂: ((إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء..) .
- (٢/٦٢٤) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم ١٩٦) .
٢٢٢ - قوله: ((وكان اليهود؛ إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع؛ أقاموا عليه الحد)) .
- (٢/٦٢٩) .
- صحيح.
جزء من حديث رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي؛ من حديث عائشة ﵂.
انظر: ((جامع الأصول)) (٣/٥٦١) .