٢٦٩ - أثر عائشة ﵂ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ … ﴾ الآية، وقولها: ((هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله، حتى العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فنزلت الآية)) .
- (٢/٧٦٦) .
- صحيح.
- رواه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي؛ بروايات متقاربة.
انظر: ((جامع الأصول)) (٢/٧٦) .
٢٧٠ - أثر عائشة ﵂: ((ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ..﴾ الآية)) . قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب: الآية الأولى، التي قال الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ … ﴾ )) . وقالت: ((وقول الله ﷿: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ : رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن)) .
- (٢/٧٦٦) .
- صحيح.
تقدم تخريجه.
انظر: (رقم ٢٠٤) .